جمعية الداهنة الخيرية

اخبار الجمعيه

‏‏‏‏سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

‏‏‏‏سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب مقدمة تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة. النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية. البيان طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب: تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها. المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع (8) بتاريخ 7/2/1441وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الموضوعة سابقا.

‏‏‏‏سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب قراءة المزيد »

سياسة جمع التبرعات

سياسة جمع التبرعات مقدمة الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ والإرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية من مختلف المصادر للجمعية. النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعات والمسؤوليات المحددة لجامعي التبرعات ومانحيها، وفيما يتعلق باستخدام الأموال والمسؤولية عنها. البيان تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على حدة أن: تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وبالأمانة والاستقامة والشفافية. تلتزم في جميع أنشطتها بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها. يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسئولين أمام من قدموا إليهم الأموال ، وعليهم الامتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي تستغل بؤس الإنسان أو تمس بأي شكل من الأشكال بكرامته. لايستغل منسوب و الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية وعليهم ألا يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو الأتعاب المحددة لهم. تلتزم الجمعية بأي لائحة تصدر من الجهات المشرفة عليها، بشأن حقوق المتبرعين، ويحق للمتبرعين أولا وقبل كل شيء الحصول في حينه على المعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أموالهم. تُستخدم جميع الأموال التي تم جمعها في الأغراض الذي جُمعت من أجلها ، وذلك خلال الفترة الزمنية التي اتفق عليها. تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحالات محصورة في نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أوساط مهنة جمع التبرعات ومن الجمهور ، ويكون هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة. يطبق نظام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها وإعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها علنا، متضمنة المبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية المخصصة للهدف أو للنشاط. المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع الأفراد الذين يتولون جمع التبرعات من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من المصادر الأخرى. ويشجع أولئك الذين يُستخدمون لجمع التبرعات على توقيع مدونة القواعد الأخلاقية والسلوك المهني. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع (8) بتاريخ 7/2/1441هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات جمع التبرعات الموضوعة سابقا.  

سياسة جمع التبرعات قراءة المزيد »

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية     مقدمة إن سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف الإدارية التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات، لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال. النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة. البيان أولاً: مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة: اعتماد التوجيهات الأساسية والأهداف الرئيسية للجمعية والإشراف على تنفيذها. اعتماد الأنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة. وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن دعت الحاجة، بما لا يتعارض مع ما تقرره جهة الإشراف على الجمعية. وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية. وضع واعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لأصحاب المصالح مع الجمعية. اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها. وضع موجهات ومعايير عامة للاستثمارات. إدارة الاستثمارات والأنشطة العقارية للجمعية. تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية. مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له. الاعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات. البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف الإدارية العليا. إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديلات الطارئة عليه. ثانياً: مصفوفة صلاحيات الإدارة التنفيذية: القيادة المثلى لفريق العمل من خلال معايير مرحلية متطورة. ربط الأهداف بالاستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة بها. رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية لاعتماده. رفع التقويم الوظيفي للعاملين لاعتماده. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل. التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة لاعتمادها. رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس. ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية: يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس. عدم إلغاء أو تأجيل الاجتماعات المجدولة إلا بعد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة. لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك ، أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس. أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر والأعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال الاجتماع. يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد مجلس الإدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها. أمين مجلس الإدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من الإدارة التنفيذية ممن لهم علاقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من المدير التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين المجلس. لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التواصل مع المدير التنفيذي والمدير المالي أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك. المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع (8) بتاريخ 7/2/1441وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الموضوعة سابقا.

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قراءة المزيد »

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب مقدمة تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.  النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية. البيان مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب: إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أومضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيقا لمعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبهبه ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ). المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع ( 8 ) هذه السياسة في  7/2/1441هـ . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب قراءة المزيد »

سياسة قواعد السلوك

سياسة قواعد السلوك     مقدمة تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد ، ونشر القيم ، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه ، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسئولية ، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية ، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صوره . النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية  ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات سلوك وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة .. البيان تضمن الجمعية والعاملين بها وكل ما يتبعها على حدة الالتزام بـ : أولاً: النزاهة: الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة. تخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية. العمل خارج وقت العمل متى ما طلب ذلك وفقاً لمصلحة الجمعية. خدمة أهداف الجمعية التي يعمل بها وغايتها. الإلمام بالأنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز أو اهمال. التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوى قضائية. اتخاذ الإجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين. توخي الموضوعية في تصرفاته من خلال العمل بحيادية ودون تمييز. ثانياً: الواجبات تجاه المستفيدين والعملاء: احترام حقوقهم ومراعاة مصالحهم دون استثناء والتعامل معهم بحسن ولباقة. السعي لكسب ثقته عبر النزاهة. التجاوب معهم وفق السلوك السليم في كل الأعمال بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات. التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات. الامتناع عن أي عمل يؤثر سلباً على الثقة الوظيفية.       ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء والمرؤوسين: على الموظف تنفيذ أوامر رؤسائه وفق هيكلة العمل والتسلسل الإداري ، دون مخالفة للأنظمة والتعليمات مع بيان ذلك خطياً لرئيسه عند حدوثه. على الموظف التعامل مع زملائه باحترام ولباقة والمساهمة في بناء بيئة سليمة معهم. على الموظف مشاركة اراءه بمهنية وموضوعية عالية. الموظف معني بتقديم المساعدة لزملائه في حل المشاكل التي تواجههم في مجال العمل. أن يكون الموظف قدوة حسنة لزملائه من حيث الالتزام بالأنظمة والتعليمات. أن يسعى الموظف الى نقل الخبرات التي اكتسبها الى زملائه في تنمية مهاراتهم عن طريق التدريب والتعامل معهم دون تمييز. رابعاً: المحظورات العامة: يحظر على العاملين إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ بقبول أو طلب الرشوة أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. يحظر على العاملين التزوير أو أي صورة من صورة. يحظر على العاملين الجمع بين وظيفتين وممارسة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك. يحظر على العاملين الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات. يحظر على العاملين جمع الوثائق أو العينات أو المعلومات الشخصية عن أي شخص إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية. يحظر على العاملين افشاء المعلومات السرية أو الوثائق أو المستندات التي تحمل طابع الأهمية والسرية والتي حصل عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية معهم مالم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب الأنظمة. يحظر على العاملين الإفصاح لوسائل الإعلام بأي مداخلة أو تعليق أو تصريح في موضوعات لازالت تحت الدراسة أو التحقيق، أو عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي. يحظر على العاملين توجيه أي من النقد أو اللوم إلى المملكة أو أي حكومة خارجية، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية. يحظر على العاملين اصدار أو نشر أو التوقيع على أي خطابات أو بيان يناهض سياسة المملكة أو يتعارض مع أنظمتها السياسية ومصالحها.         خامساً: الهدايا والامتيازات: يحظر على العاملين قبول الهبات أو الامتيازات أو الخدمات التي تعرض عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثيراً على نزاهته. يحظر على العاملين قبول أي تكريم أو هدية أو جائزة من أي جهات خارجية دون الحصول على موافقة رسمية من الجهة المشرفة. يحظر على العاملين قبول أي تسهيلات أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معاملات مع الجمعية. يحظر على العاملين استخدام أي معلومة حصلوا عليها بحكم عملهم للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة. سادساً: استخدام التقنية: على العاملين اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على الأجهزةالتقنية التي بحوزته وعهدة عليه. يلتزم العاملين بعدم تحميل برامج أو تطبيقات على الاجهزة إلا بعد التنسيق مع القسم المعني بذلك. يلتزم العاملين بعدم استخدام الأجهزة إلا لأغراض العمل ، وعدم تخزين معلومات ليست من ضمن العمل.  يلتزم العاملين بالمحافظة على معلومات الدخول الخاصة بهم والمعلومات السرية الموجودة في الأجهزة الخاص بهم سابعاً: التعامل مع الانترنت: على العاملين الذين تتوافر لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل. يلتزم العاملين بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للبرامج والملفات. يلتزم العاملين بعدم تحميل أي مواد مخلة بالآداب والأعراف أو أي نشاط غير نظامي يعاقب بموجبها مرتكبه. يلتزم العاملين الذين خصص لهم بريد الكتروني عدم استخدامه لإنشاء رسائل لا تتعلق بالأعمال المنوطة بهم، وعدم فتح أي رسالة من مصدر غير معروف إلا بعد التنسيق مع القسم المعني بذلك.           ثامناً: مكافحة الفساد: يلتزم العاملين أن يفصحوا خطيا للجمعية عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة ، وأن لا يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسيه أي عقد يكون أحد اقربائه طرف فيه. يتوجب على العاملين الإبلاغ خطيا للقسم المعني عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله، وابلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته وذلك في سبيل جهود مكافحة الفساد. تاسعاً: التزام الجهة للموظف: على الإدارة التنفيذية في الجمعية نشر هذه السياسة في موقعها الالكتروني ، وتعريف العاملين بها وإبلاغهم بأنه يجب عليهم الالتزام بأحكامها. على الإدارة التنفيذية في الجمعية تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين تلبي المتطلبات الأساسية لأداء عملهم، وتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات بعدالة وإنصاف دون تمييز. المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية . وعلى إدارة الموارد البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع (8) بتاريخ 7/2/1441هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.

سياسة قواعد السلوك قراءة المزيد »

سياسة الابلاغ عن المخالفات

      سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المحتويات 1. مقدمة 2. النطاق 3. المخالفات 4. الضمانات 5. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة 6. معالجة البلاغ 1. مقدمة توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات بالجمعية الخيرية بالداهنة على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية. 2. النطاق تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة     من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات. 3. المخالفات تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة. وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: • السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف. • سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة). • عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية). • إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية). • الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها. • عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة. • الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة. • الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية. • .المحاسبية بالبيانات التلاعب • .وسلامتهم الموظفين صحة تهديد • .الأخلاقي غير المهني والسلوك السلوك قواعد انتهاك • .القانونية السلطات أو الصلاحيات استخدام سوء • .أعلاه المذكورة المسائل من بأي يتعلق فيما الصمت والتستر مؤامرة 4. الضمانات تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن     المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ. من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة. 5. إجراءات الإبلاغ عن مخالفة • يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه. • على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية. • يتم تقديم البلاغ خطيا  عن طريق ادارة جمعية الداهنة الخيرية o أو البريد الإلكتروني [email protected] 6.  معالجة البلاغ يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو       تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ: يقوم __(اسم الشخص أو اللجنة المسؤولة)_ عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجها ضد الأخير (على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ. • يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق. • يتم تزويد مقدم البلاغ خلال10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل. • إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ. • إذا تبين أن البلاغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى امين المجلس للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة. • يجب على امين المجلس الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ. • ترفع الامانة توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد. • يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة وقانون العمل الساري المفعول. • متى كان ذلك ممكنا، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر. • تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ     مجلس ادارة جمعية الداهنة الخيرية

سياسة الابلاغ عن المخالفات قراءة المزيد »

سياسة خصوصية البيانات

سياسة خصوصية البيانات مقدمة : توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية ( ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين ) المحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جداً حسب ما سيوضح في الفقرات التالية . كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة. النطاق : تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية. البيانات : البيانات هنا تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد الالكتروني أو المراسلات أو أي بيانات أخرى تقدم للجمعية سواء من المتطوعين ، المانحين ، المتبرعين أو المستفيدين من خدمات الجمعية. الضمانات : تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من خلال موقع الجمعية الإلكتروني. تضمن الجمعية ما يلي : أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر. لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم. لن ترسل الجمعية أي إيميلات أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة أخرى دون إذنهم. أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها الإلكتروني، إن وجد، وأن تكون متوفرة  عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية. أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية.     نموذج لسياسة خصوصية البيانات لموقع الجمعية الإلكترونية من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا الإلكتروني.     نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومستخدمي هذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد أعددنا سياسة الخصوصية هذه للإفصاح عن المنهج الذي نتبعه في جمع البيانات ونشرها على هذا الموقع الإلكتروني. نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى، وسوف لن نستخدم تلك البيانات إلا بالطريقة الملائمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن. نؤكد لك أيضاَ أن الموقع لا يمارس أي أنشطة تجارية. لا نقوم نهائياً بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم الإعلان عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك. لا نقوم نهائياً باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي. قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبانات وأخذ الآراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار والمستخدمين الكرام. كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم التبرع للمشاريع والأعمال الخيرية أو رغبتكم في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك، والإجابة عن استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر الإمكان. لا تقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك، مالم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث، دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك. في الحالات الطبيعية يتم التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية ( الكترونية ) من خلال التطبيقات والبرامج المحددة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو إطلاعهم على تلك البيانات. وفي حالات استثنائية ( كالتحقيقات والقضايا ) قد يطلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اطلاعه على ذلك، خضوعاً لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.       تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كافة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها على الموقع إلا في الحالات التي يتم فيها النص على خدمات أو تعاملات ذات خصوصية، فإنه يكون لها سياسة خصوصية منفصلة، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه. على الرغم من ذلك قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا ، ولا تغطيها سياسة الخصوصية هذه، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خلال استخدام الروابط المتاحة على موقعنا، فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية المتعلقة بهذه المواقع،والتي قد تختلف عن سياسة موقعنا، مما يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية المتعلقة بتلك المواقع.     هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية البيانات وخصوصيتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع. في كل الأحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك أو بياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع. وسنحافظ في كافة الأوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية  التي نتحصل عليها وسريتها. نظراً للتطور الهائل في مجال التقنية، والتغير في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال الإلكتروني ،فالموقع يحتفظ بالحق في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقت يراه ملائماً، ويتم تنفيذ التعديلات على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديلات ذات تأثير.   للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الآمنة المناسبة.   مجلس ادارة جمعية الداهنة الخيرية

سياسة خصوصية البيانات قراءة المزيد »

سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

      سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها     مقدمة   هذا الدليل يقدم الإرشادات التي على الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالجمعية. النطاق يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وبالأخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية والمسؤولين التنفيذين وأمين مجلس الإدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.   إدارة الوثائق يجب على الجمعية الاحتفاظبجميع الوثائقفي مركز إداري بمقر الجمعية، وتشمل الآتي: اللائحة الأساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية موضحاً به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامه سجل العضوية في مجلس الادارة موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التزكية) ويبين فيهبتاريخ الانتهاء والسبب سجل اجتماعات الجمعية العمومية سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة السجلات المالية والبنكيةوالعُهد     سجل الممتلكات والأصول ملفات لحفظ كافة الفواتيروالإيصالات سجل المكاتبات والرسائل سجل الزيارات سجل التبرعات   تكون هذه السجلات متوافقة قدر الإمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس الإدارة تحديد المسؤول عن ذلك.     الاحتفاظ بالوثائق   يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها. وقد تقسمها إلى التقسيمات التالية:  حفظ دائم حفظ لمدة 4 سنوات حفظ لمدة 10 سنوات يجب إعداد لائحة توضح نوع السجلات في كل قسم. يجب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة مثل النيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات يجب أن تحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها     يجب أن تضع الجمعية لائحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف لأي ملف من الأرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان الأرشيف وتهيئته ونظامه. يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.   إتلاف الوثائق   يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها وتحديد المسؤول عن ذلك. يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس الإدارة. بعد المراجعة واعتماد الإتلاف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق. تكتب اللجنة المشرفة على الإتلاف محضرا رسميا ويتم الاحتفاظ به في الارشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين.     مجلس ادارة جمعية الداهنة الخيرية

سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها قراءة المزيد »

قام رئيس جمعية الداهنة الخيرية بزيارة الاستاذ الوجيه/عبدالعزيز علي الشويعر

قام رئيس جمعية الداهنة الخيرية                                                                                                                                                                          بزيارة الاستاذعبدالعزيز علي الشويعر- وقدم له باسم أعضاء المجلس أسمى أيات الشكر والعرفان على ماقام به من جهود ودعم سخي للجمعية في مختلف الأنشطة الخيرية لمستفيدي  الجمعية وكذلك المساهمة في الأنشطة الانشائية ، والاستثمارية ، نسأل الله ان يتقبل منه ويضاعف له الأجر والثواب وان يجزيه مايجازي به عباده الصالحين .

قام رئيس جمعية الداهنة الخيرية بزيارة الاستاذ الوجيه/عبدالعزيز علي الشويعر قراءة المزيد »

رئيس مجلس إدارة جمعية الداهنة الخيرية ، قام بزيارة معالي رئيس الجمعية الفخري د/ محمد عبدالكريم العيسى

  قام رئيس مجلس إدارة جمعية الداهنة الخيرية ، بزيارة معالي رئيس الجمعية الفخري د/ محمد عبدالكريم العيسى أمين عام الرابطة الاسلامية وذلك الجمعة الموافق 20/3/1439 قدم لمعاليه شكره وشكر أعضاء المجلس على دعمه السخي للجمعية خلال السنين الماضية من عمر الجمعية التي أسست في 19/2/1430  سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان أعماله .

رئيس مجلس إدارة جمعية الداهنة الخيرية ، قام بزيارة معالي رئيس الجمعية الفخري د/ محمد عبدالكريم العيسى قراءة المزيد »

Scroll to Top