جمعية الداهنة الخيرية

اخبار الجمعيه

صرف كسوة الشتاء لعام 2020م

بحمد الله قامت جمعية الداهنة الخيرية بصرف كسوة الشتاء لعام 2020م لجميع المستفيدين كالتالي : 1) الأيتام وعددهم (35) 2) ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم (15) . 3) الأسر والأرامل والمطلقات وعددهم (150) بعد إقرارها من اللجنة الاجتماعية ومصادقة مجلس الإدارة عليها .

صرف كسوة الشتاء لعام 2020م قراءة المزيد »

صرف الزكاة في رمضان لعام 1440هـ

صرف الزكاة لجميع المستفيدين بمبلغ 230 مائتي وثلاثون ألف ريال شملت جميع فئات المستفدين . فئة المحتاجين بمبلغ في حدود 107 مئة و سبعة ألف ريال فئة الأرامل 50 خمسون ألف ريال فئة المطلقات 26 ستة وعشرون ألف ريال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقين) 28 ثمانية وعشرون ألف ريال فئة الأيتام الكبار 20 عشرون ألف ريال

صرف الزكاة في رمضان لعام 1440هـ قراءة المزيد »

صرف السلة الرمضانية لعام 1440هـ

أقر مجلس إدارة جمعية الداهنة الخيرية في جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق1440/8/15 هـ باعتماد صرف السلة الرمضانية في حدود 50 خمسون ألف ريال تم توزيع السلات علي أسر المحتاجة في منطقة خدمة جمعية الداهنة الخيرية

صرف السلة الرمضانية لعام 1440هـ قراءة المزيد »

صرف السلة الرمضانية لعام 1439هـ

أقر مجلس إدارة جمعية الداهنة الخيرية في جلسته المنعقدة يوم الأربعاءالموافق 1439/6/26 هـ باعتماد صرف السلة الرمضانية في حدود 60 ستون ألف ريال تم توزيع السلات علي أسر المحتاجة في منطقة خدمة جمعية الداهنة الخيرية

صرف السلة الرمضانية لعام 1439هـ قراءة المزيد »

صرف الزكاة في رمضان لعام 1439هـ

أقر مجلس إدارة جمعية الداهنة الخيرية في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاءالموافق 1439/9/21هـ صرف الزكاة لجميع المستفيدين كالتالي: صرف الزكاة لجميع المستفيدين بمبلغ 220 مائتي وعشرون ألف ريال شملت جميع فئات المستفدين . فئة المحتاجين بمبلغ في حدود 100 مئة ألف فئة كبار السن (العجزة) 12 ألف ريال فئة الأرامل 40 ألف ريال فئة المطلقات 20 ألف ريال فئة الحالات الخاصة 6 ألف ريال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقين) 22 ألف ريال فئة الأيتام الكبار 20 ألف ريال

صرف الزكاة في رمضان لعام 1439هـ قراءة المزيد »

تكريم رئيس مجلس الإدارة الحالي لجمعية الداهنة الخيرية الأستاذ/ ناصر بن مطني الثبيتي لرئيس مجلس الإدارةالسابق الاستاذ/ عايض بن غازي الثبيتي

تكريم رئيس مجلس الإدارة الحالي لجمعية الداهنة الخيرية الأستاذ/ ناصر بن مطني الثبيتي لرئيس مجلس الإدارةالسابق الاستاذ/ عايض بن غازي الثبيتي قراءة المزيد »

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة ‫‬

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها مقدمة إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية. النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة. البيان أولاً: الرقابة: أ‌- بالتقارير الإدارية: إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام، ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها : • التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة : يومية، أسبوعية، أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.\ • تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة. • تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات. • تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات، ومدى تعاونهم مع فريق العمل …وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية. • المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم. ب‌- التقارير الخاصة: • تقارير الملاحظة الشخصية. • تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية. • مراجعة الموازنات التقديرية. • متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات. • مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية. • مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة. • تقييم ومراجعة المشاريع. ثانياً: المبادئ: أ‌- مبدأ التكاملية: تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الإستراتيجية والتنفيذية في الجمعية. ب‌- مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة. ت‌- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء: أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء. ث‌- مبدأ الدقة: إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله. المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع (8) بتاريخ 7/2/1441هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها الموضوعة سابقا.

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة ‫‬ قراءة المزيد »

تعارض المصالح

  نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية   تمهيد تحترمُ جمعية الداهنة الخيرية خصوصيةَ كل شخصٍ يعمل لصالحها ، وتَعدُ ما يقوم به من تصرفاتٍ خارجَ إطار العمل ليس من اهتمامها إلا أنَّ الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناءَ ممارسةِ أيّ أنشطةٍ اجتماعيةٍ أو مالية أو غيرها قد تتداخلُ بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ مع موضعيته ،أو ولائهِ للجمعية مما قدْ يشأ معه عارض في المصالح . تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهةِ والعمل الجماعي والعنايةِ والمبادرةِ والإنجازِ وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية لتعزيز تلك القيم وحمايتها وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة ا لشخصية والعائلية أو المهنية لأي شخصٍ يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية أو أن يتَحّصلَ من خلال تلك المصالح على مكاسبٍ على حساب الجمعية .     نطاق وأهداف السياسة مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكُم تعارض المصالح ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية ؛تأتي هذه السياسة استكمالاً لها دون أن تحل محلها . تُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية ، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومديري الجمعية التنفيذيين وجميع موظفيها و متطلعيها . يشمل تعارض المصالح ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم ، ويشمل هؤلاء الزوجة ، الأبناء ، الوالدين ، الأشقاء أو غيرهم من أفراد العائلة. تُعدُّ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأُ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل . تُضّمن الجمعية العقود التي تبرمها مع الأشخاص الخارجيين أو غيرهم نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة. تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح. مسئوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض   المصالح إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الإدارة . يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانها المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان . لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية في ما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح ، وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية . يجوز لمجلس الإدارة وفق السلطة التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة علي حدة – الإعفاء من المسئولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضاً من حين لآخرى سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة أو الذي قد ينشأ في سياق عملهم الجمعية سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية. عند ما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة وإتباع الاجراءات المنظمة لذلك. لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم من عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها . مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن لا يتعارض ذلك مع الأنظمة السارية واللائحة الأساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة . يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ . يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبه او إجراء التعديلات اللازمة عليها.    حالات تعارض المصالح لايعني وجود مصلحةٍ لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أوغير مباشر بالجمعية قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياً أو يتخذ قراراً أو يقوم بتصرف لمصلحة الجمعية وتكون لديه في نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه  إبداؤه أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف،إذ تطوى حالات تعارض المصالح على انتهاك لسرية أو إساءةٍ لاستعمال الثقة وتحقيق لمكاسب شخصية وزعزعةٍ للولاء للجمعية . هذه السياسة تضع أمثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطى جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها ، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة وتجنب ماقد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن الامثلة على حالات التعارض مايلي: ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظفي الجمعية مشاركا في أو له صلة بأي نشاط أوله مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عملا و نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أوغير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية. ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية. ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية. ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم وتعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية. الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح. الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية أو تبحث عن التعامل مع الجمعية. إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكًا خاصًا للجمعية والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة ولو بعد تركه الخدمة. قبول أحد الأقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح. تسلم عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أوسعيه التعامل معها. قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير

تعارض المصالح قراءة المزيد »

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة إدارة المتطوعين مقدمة الغرض من هذه السياسة تحديد وتوضيح سياسات التطوع التي من شأنها تنظيم علاقة الجمعية بالمتطوعين بها، وذلك عن طريق تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كلا الطرفين. النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة لعملية التطوع والمسؤوليات المحددة للأطراف في ذلك. أنواع التطوع تطوع دائم: أن يكون المتطوع عاملاً بشكل مستمر. تطوع مؤقت: وهو أن يكون التطوع إما: لفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقطعة حسب الحاجة. لنشاط محدد ومعين فقط أو لجملة فعاليات محددة. أساليب التطوع التطوع المستمر: كامل الوقت اليومي. التطوع الجزئي: جزء من الوقت حسب الاتفاق بين الجمعية والمتطوع. التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق عليها بين الجمعية والمتطوع. تلتزم الجمعية وكل ما يتبعها على حدة بـ: حقوق المتطوع: التعامل معه باحترام وثقة وشفافية، وأن جهوده تساهم فعلياً في تحقيق أهداف الجمعية. اطّلاعه بطريقة مهنية وواضحة على مناخ الجمعية وتنظيماتها والمعلومات الضرورية للقيام بمهامه. مساعدته على إبراز قدراته ومواهبه. إدماجه في العمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته للاستفادة منها بأكبر قدر. تقديم التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام بالمهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية. عدم الالتزام بأي حقوق مالية سوى ما يترتب من مصروفات لازمة لتسيير الأعمال؛ على سبيل المثال لا الحصر ” تذاكر سفر أو مصروفات نثرية”. واجبات المتطوع: الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحددها الجمعية. المحافظة على سرية المعلومات في الجمعية، والأدوات العمل التي بحوزته، وموارد الجمعية. التعاون والمبادرة والاستعداد للعمل التطوعي، والعمل ضمن فريق واحد. الالتزام بالعمل التطوعي كالالتزام بأخلاقيات المهنة والتعامل معها بمثابة العمل الرسمي له. المشاركة في الأنشطة والفعاليات التطوعية. حسن التعامل مع الآخرين. عدم المطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة الأعمال التطوعية. القيام بالعمل المنوط به على أكمل وجه، وتقبل توجيهات المسؤولين في الجمعية. لا يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية أو أهداف أخرى. المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع الأفراد الذين يتولون عملية التطوع التقييد بما ورد فيها. ويشجع أولئك الذين يُستخدمون في عملية التطوع على توقيع مدونة القواعد الأخلاقية والسلوك المهني. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع  (8) بتاريخ 7/2/1441هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات إدارة المتطوعين الموضوعة سابقا.

سياسة إدارة المتطوعين قراءة المزيد »

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة   مقدمة تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسئولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة. النطاق تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة. البيان أ‌- اختيار المورد والمراقبة : يجب أن تطبق الجمعية المبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم. يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردين والمقاولين. ب‌- نزاهة الأعمال : يحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء -أو صنع الانطباع بذلك -للتأثير بشكل غير لائق على القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطة الجمعية. يجب أن يداوم الشركاء على العمليات والإجراءات لمنع الأنشطة الفاسدة واكتشافها. ت‌- المنافسة الشريفة : يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي، سعيا لمكافحة الاحتكار. يجب أن تستخدم والجمعية الشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الإعلانات الدقيقة والحقيقية. ث‌- دقة سجلات الأعمال : يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجلات المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام . يجب أن تكون السجلات كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية. يجب أن تكون السجلات مقروءة وواضحة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية. يجب ألا تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر. ج‌- حماية المعلومات : يجب أن تحمي الجمعية والشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية، والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها. يجب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غير المناسب للملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها. يجب توفير سبل الحماية من الاتصال غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول عليها. ح‌- جودة المنتج : يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركين في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمختبرية المناسبة المسجل بها المنتجات. يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وآمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها. يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات التي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية. خ‌- الامتثال للضوابط التجارية : يجب أن يمتثل الشركاء المنفذين لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة الامتثال الأمثل. د‌- إبداء المخاوف: يجب على الشركاء المنفذين إن تبين لهم بأن موظفاً لدى الجمعية أو أي شخص يعمل نيابة عنها قد اشترك في سلوك غير نظامي أو غير لائق، إبلاغ إدارة الجمعية فوراً. أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك في أعمال أو أنشطة تنتهك قواعد السلوك المهنية، يجب أن يفصح عما لديه عبر رابط تقديم الشكاوى في موقع الجمعية  ومن ثم الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية. استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك (بقدر ما يسمح به النظام). المسؤوليات تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى إدارة الموارد التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها. المراجع اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في الاجتماع (8) بتاريخ 7/2/1441هـ وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة الموضوعة سابقا.

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة قراءة المزيد »

Scroll to Top